المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /28/ تاريخ 17/3/1982 المعطى إلى وكالة شهاب للسفر والخدمات السياحية لصاحبها السيد نزار خضر شهاب الكائنة على العقار 909 ـ رأس بيروت ـ شارع الكومودور ملك شهاب ـ طابق رابع ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 296 24/04/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما
المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة
والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة
المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت
بشروط الترخيص المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /28/ تاريخ 17/3/1982 المعطى إلى وكالة شهاب للسفر والخدمات السياحية لصاحبها السيد نزار خضر شهاب الكائنة على العقار 909 ـ رأس بيروت ـ شارع الكومودور ملك شهاب ـ طابق رابع ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 24 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك