All legislation

قرار Decision No. 298 24/04/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة غاردن تورز للسياحة والسفر-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
24/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 24/04/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة

والرابعة منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة

المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت

بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /433/ تاريخ 1/8/2001 المعطى إلى وكالة غاردن تورز للسياحة والسفر على العقار رقم /362/ قسم /18/ في الغبيري ـ جسر المطار ـ ملك طباجة ـ طابق أول وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 24 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك