المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي شباب الفوار الرياضي, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 1189/م/98 تاريخ 1/10/1998 مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا ـ بلدة الفوار.
قرار Decision No. 28 27/04/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 1189/م/98
تاريخ 01/10/1998 (المتعلق بتأسيس جمعية
شباب الفوار),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 3120/د
تاريخ 04/09/2003,
بناء على الكشف الميداني بتاريخ 30/03/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي شباب الفوار الرياضي, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 1189/م/98 تاريخ 1/10/1998 مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا ـ بلدة الفوار.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي شباب الفوار الرياضي, والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة, كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان