All legislation

قرار Decision No. 28 27/04/2004

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة السلة لنادي شباب الفوار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
27/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3757-3758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 27/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 1189/م/98

تاريخ 01/10/1998 (المتعلق بتأسيس جمعية

شباب الفوار),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 3120/د

تاريخ 04/09/2003,

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 30/03/2004,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي شباب الفوار الرياضي, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 1189/م/98 تاريخ 1/10/1998 مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا ـ بلدة الفوار.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي شباب الفوار الرياضي, والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة, كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان