ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 289 تاريخ
08/05/1995 (القاضي بترخيص نادي الساموراي
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 06/04/2004,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي الساموراي الرياضي, مركزه طرابلس, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص قرار الترخيص رقم 289 تاريخ 8/5/ 1995 , بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 6/4/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع: بيروت 19 نيسان 20040608 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي