All legislation

قرار Decision No. 73 19/04/2004

تصديق التعديلات على المادة السابعة من النظام الاساسي لنادي الساموراي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
19/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3758-3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 19/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 289 تاريخ

08/05/1995 (القاضي بترخيص نادي الساموراي

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 06/04/2004,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي الساموراي الرياضي, مركزه طرابلس, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص قرار الترخيص رقم 289 تاريخ 8/5/ 1995 , بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 6/4/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع: بيروت 19 نيسان 2004­06­08 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي