All legislation

قرار Decision No. 76 23/04/2004

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي الشباب الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3759-3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 2 تاريخ

01/06/1953 (القاضي بتأسيس نادي الشباب

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والأساسي لجمعية نادي الشباب الرياضي, مركزه: البترون, قضاء: البترون: محافظة: الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2 تاريخ 1/6/1953, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/11/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي