ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 3905 تاريخ
30/09/1954 (القاضي بتأسيس نادي الجزيرة
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة رقم 15 (المتعلقة بولاية الهيئة الإدارية) من النظام الداخلي لجمعية نادي الجزيرة الرياضي, مركزه بيروت, محافظة بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 3905 تاريخ 30/9/ 1954, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/1/ 2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي