All legislation

قرار Decision No. 77 26/04/2004

تصديق التعديلات على النظام الداخلي لنادي الجزيرة

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
26/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 26/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 3905 تاريخ

30/09/1954 (القاضي بتأسيس نادي الجزيرة

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة رقم 15 (المتعلقة بولاية الهيئة الإدارية) من النظام الداخلي لجمعية نادي الجزيرة الرياضي, مركزه بيروت, محافظة بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 3905 تاريخ 30/9/ 1954, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/1/ 2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي