All legislation

قرار Decision No. 12 19/04/2004

اعلان نتائج تقييم المؤسسات المرشحة لجوائز "اليوم الوطني للصناعة اللبنانية"

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
19/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3761-3462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 19/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 3/1 تاريخ 28/01/2004

القاضي بتنظيم "اليوم الوطني للصناعة

اللبنانية" لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على تقرير اللجنة الخاصة بالجوائز

المؤرخ 15/04/2004 ,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الصناعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن نتائج تقييم المؤسسات التي تقدمت بطلب الترشيح لجوائز "اليوم الوطني للصناعة اللبنانية" على الشكل التالي: جائزة أفضل مؤسسة صناعية مصدرة المرتبة الأولى: شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش.م.ل. المرتبة الثانية: شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. شركة المستقبل لصناعة الأنابيب ش.م.ل. المرتبة الثالثة: كروسري ابي اللمع ش.م.ل. جائزة أفضل اداء بيئي في مؤسسة صناعية المرتبة الأولى: كادبوري ادامس ميدل ايست ش.م.ل. شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. المرتبة الثانية: فارمالين ش.م.ل. جائزة أفضل تحديث إداري في مؤسسة صناعية المرتبة الأولى: الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. المرتبة الثانية: ماتيليك ش.م.ل. جائزة أفضل تطوير وابداع في مؤسسة صناعية المرتبة الأولى: تكنيكا انترناشيونال المرتبة الثانية: مؤسسة غدار للمعدات ش.م.ل. المرتبة الثالثة: شركة تصنيع المفروشات والبلاستيك فاب ش.م.ل. جائزة أفضل مؤسسة صناعية صاحبة اسم تجاري عالمي المرتبة الأولى: يونيسراميك ش.م.ل. المرتبة الثانية: شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش.م.ل. المرتبة الثالثة: شركة باتشي الصناعية ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: تستحق كل من المؤسسات التي احتلت المراتب الأولى الجائزة المحددة تجاه اسم المؤسسة وتمنح شعار الجائزة مع شهادة استحقاق. وتمنح المؤسسات التي احتلت المراتب الثانية والثالثة شهادة تقدير.

المادة 3

مادة 3: تحفظ نسخ عن الشهادات في ملف المؤسسة لدى وزارة الصناعة ولدى جمعية الصناعيين اللبنانيين. يحق للمؤسسات المستحقة والمذكورة في المادة الأولى, استعمال شعار الجائزة وشهادة الاستحقاق والاعلان عنها اينما ارادت كما يحق للمؤسسات التي نالت شهادة تقدير الاعلان عنها وذكرها اينما ارادت.

المادة 4

مادة 4: تخصص المؤسسات المذكورة في المادة الأولى بنبذات اعلانية في النشرات التي ستصدر عن وزارة الصناعة وعن جمعية الصناعيين خلال العام 2004

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

تاريخ: 19/4/2004 وزير الصناعة المهندس الياس سكاف