المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة مارون للصيرفة لصاحبها انطوان مارون" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 625
قرار Decision No. 8703 27/04/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/03/2004
القاضي بالترخيص لـ "مؤسسة مارون للصيرفة
لصاحبها انطوان مارون" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ
المخصص لاعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
29/03/2004 وقد تسجلت في السجل التجاري في
بعبدا بتاريخ 05/04/2004 تحت رقم 2800164 ,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/04/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة مارون للصيرفة لصاحبها انطوان مارون" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 625
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه