ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1936 تاريخ 08/06/1965
لا سيما المادة الاولى منه التي تنص: "تعتبر
شهادة البكالوريا الفنية المنشأة بموجب
المرسوم رقم 9404 تاريخ 02/05/1962 من
الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى
معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص",
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 05/07/1999
(اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض
اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية
والامتياز الفني),
بناء على القرار رقم 69/2002 تاريخ 01/07/2002
(تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية
للدخول الى مختلف مؤسسات التعليم العالي),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم
المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 69/2002 تاريخ 1/7/ 2002 (تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي) بإضافة ما يلي: الاختصاص المفروض لشهادة البكالوريا الفنية: مساعدة طبية للأسنان الاختصاصات في التعليم العالي : علوم مختبرات الأسنان والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 27 نيسان 2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر