المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ايهاب محمد الحاج محمد, اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "الرساميل اللبنانية" تتحمل مسؤوليتها الصحافية امال علي محمد سهيل.
قرار Decision No. 199 27/04/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,
بناء على الطلب المقدم من السيد ايهاب محمد
الحاج محمد والمسجل تحت رقم 1282 تاريخ 30/03/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ايهاب محمد الحاج محمد, اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "الرساميل اللبنانية" تتحمل مسؤوليتها الصحافية امال علي محمد سهيل.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 27 نيسان 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة