All legislation

قرار Decision No. 199 27/04/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "الرساميل اللبنانية"

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
27/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3750-3751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 27/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,

بناء على الطلب المقدم من السيد ايهاب محمد

الحاج محمد والمسجل تحت رقم 1282 تاريخ 30/03/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ايهاب محمد الحاج محمد, اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "الرساميل اللبنانية" تتحمل مسؤوليتها الصحافية امال علي محمد سهيل.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 27 نيسان 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة