All legislation

قرار Decision No. 86 07/02/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة سيدرز ترافل اند توريسم ش.م.م. - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
07/02/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 07/02/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002 ,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه -

الفقرة الاولى,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد جان بيار

رياشي رقم 2963/2 تاريخ 17/12/2003 والمتعلق

بالغاء وكالة سيدرز ترافل اند توريسم ش.م.م.,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /198/ تاريخ 25/1/1968 المعطى إلى وكالة سيدرز ترافل اند توريسم ش.م.م. والكائنة في بيروت ـ شارع الحمراء ـ عقار رقم 2300 ـ بناية الأمير عبد الرحمن عبد العزيز ـ طابق ثان ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 7 شباط 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك