المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /198/ تاريخ 25/1/1968 المعطى إلى وكالة سيدرز ترافل اند توريسم ش.م.م. والكائنة في بيروت ـ شارع الحمراء ـ عقار رقم 2300 ـ بناية الأمير عبد الرحمن عبد العزيز ـ طابق ثان ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 86 07/02/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002 ,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه -
الفقرة الاولى,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد جان بيار
رياشي رقم 2963/2 تاريخ 17/12/2003 والمتعلق
بالغاء وكالة سيدرز ترافل اند توريسم ش.م.م.,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /198/ تاريخ 25/1/1968 المعطى إلى وكالة سيدرز ترافل اند توريسم ش.م.م. والكائنة في بيروت ـ شارع الحمراء ـ عقار رقم 2300 ـ بناية الأمير عبد الرحمن عبد العزيز ـ طابق ثان ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 7 شباط 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك