All legislation

قرار Decision No. 211 20/05/2005

نقل مكان وكالة N.N. Cars لتأجير السيارات ش م م فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
20/05/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2383-2384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 20/05/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005

المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ

2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من وكالة N.N Cars

لتأجير السيارات ش م م رقم 413/2 تاريخ

10/3/2005 والمتعلق بنقل مكان وكالة N.N. cars

لتأجير السيارات

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /5/ تاريخ 3/1/2002 وتقرا على الشكل التالي: يرخص الى وكالة N.N. Cars لتأجير السيارات ش م م القائمة على العقار رقم /676/ قسم /11/ في انطلياس - منطقة رقم /2/ شارع /73/- بناية سمير هاشم - قرب مخفر الدرك - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك