ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005
المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ
2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من وكالة N.N Cars
لتأجير السيارات ش م م رقم 413/2 تاريخ
10/3/2005 والمتعلق بنقل مكان وكالة N.N. cars
لتأجير السيارات
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /5/ تاريخ 3/1/2002 وتقرا على الشكل التالي: يرخص الى وكالة N.N. Cars لتأجير السيارات ش م م القائمة على العقار رقم /676/ قسم /11/ في انطلياس - منطقة رقم /2/ شارع /73/- بناية سمير هاشم - قرب مخفر الدرك - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايار 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك