All legislation

مرسوم Decree No. 14509 03/06/2005

انهاء خدمة مدير عام ادارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور دياب مخايل فارس يونس بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
14509
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2285-2286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14509 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998

(تعديل المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),

بناء على الطلب المقدم من الدكتور دياب مخايل

فارس يونس, المدير العام لادارة المناقصات في

التفتيش المركزي بتاريخ 01/04/2005 الرامي الى

انهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات

الدائمة اكثر من عشرين سنة,

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 406 تاريخ 10/05/2005,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة الدكتور دياب مخايل فارس يونس المدير العامة لادارة المناقصات في التفتيش المركزي (رقمه المالي 135) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يقدم الدكتور دياب مخايل فارس يونس المشمول باحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته تصريحا (ثانيا) يبين فيه ما اصبح يملكه هو وزوجته واولاده القاصرين في حال وجودهم ويحدد اسباب واوجه الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الاول.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار