المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة الدكتور دياب مخايل فارس يونس المدير العامة لادارة المناقصات في التفتيش المركزي (رقمه المالي 135) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 14509 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998
(تعديل المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على الطلب المقدم من الدكتور دياب مخايل
فارس يونس, المدير العام لادارة المناقصات في
التفتيش المركزي بتاريخ 01/04/2005 الرامي الى
انهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات
الدائمة اكثر من عشرين سنة,
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 406 تاريخ 10/05/2005,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة الدكتور دياب مخايل فارس يونس المدير العامة لادارة المناقصات في التفتيش المركزي (رقمه المالي 135) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يقدم الدكتور دياب مخايل فارس يونس المشمول باحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته تصريحا (ثانيا) يبين فيه ما اصبح يملكه هو وزوجته واولاده القاصرين في حال وجودهم ويحدد اسباب واوجه الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الاول.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار