All legislation

مرسوم Decree No. 14512 03/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2005

Type
مرسوم · Decree
Number
14512
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2287-2288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14512 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

ولا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على

اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /101483000/ل.ل (فقط مئة ومليون واحد واربعمائةة وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9-المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1-مخصصات ورواتب النبذة 2-رواتب الموظفين الدائمين (بدل اغتراب لبعض قضاة المحاكم الشرعية الجعفرية) /101483000/ل.ل. (فقط مئة ومليون واحد واربعمائة وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء:دميانوس قطار