All legislation

مرسوم Decree No. 14513 03/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية-لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14513
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2288-2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14513 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على

اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /29781000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9-المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /29781000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار