المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /29781000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9-المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /29781000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية).