All legislation

مرسوم Decree No. 14514 03/06/2005

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 14374 تاريخ 05/05/2005 (وضع اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)

Type
مرسوم · Decree
Number
14514
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2289-2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14514 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم

3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته لا سيما

المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 4770 تاريخ 01/02/2001

المعدل بالمرسوم رقم 9450 تاريخ 29/01/2003

المتعلق بحفظ وظائف لمرة واحدة لقدامى القوات

المسلحة,

بناء على المرسوم رقم 4836 تاريخ 03/02/2001

(تعيين اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد

ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 14374 تاريخ 05/05/2005

(وضع اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور

بتصرف رئيس مجلس الوزراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/04/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 14374 تاريخ 05/05/2005 بحيث تقرأ المادة المذكورة على الشكل التالي: "الغي المرسوم رقم 4836 تاريخ 03/02/2001 المتضمن تعيين اللواء الركن المهندس البحري التقاعد ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة ووضع اللواء الركن المذكور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء", بدلا من: "الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14 تاريخ 21/12/1998". والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار