ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم
3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته لا سيما
المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 4770 تاريخ 01/02/2001
المعدل بالمرسوم رقم 9450 تاريخ 29/01/2003
المتعلق بحفظ وظائف لمرة واحدة لقدامى القوات
المسلحة,
بناء على المرسوم رقم 4836 تاريخ 03/02/2001
(تعيين اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد
ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 14374 تاريخ 05/05/2005
(وضع اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور
بتصرف رئيس مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/04/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 14374 تاريخ 05/05/2005 بحيث تقرأ المادة المذكورة على الشكل التالي: "الغي المرسوم رقم 4836 تاريخ 03/02/2001 المتضمن تعيين اللواء الركن المهندس البحري التقاعد ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة ووضع اللواء الركن المذكور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء", بدلا من: "الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14 تاريخ 21/12/1998". والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار