All legislation

مرسوم Decree No. 14520 03/06/2005

الغاء المرسوم رقم 10843 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 2-القبيات 8 في منطقة القبيات العقارية (محافظة لبنان الشمالي-قضاء عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14520
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2290-2291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14520 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 469/2005/أ تاريخ 15/04/2005,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10843 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 2- القبيات 8 في منطقة القبيات العقارية (محافظة لبنان الشمالي-قضاء عكار) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 651 من منطقة القبيات العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بالمادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين