المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10843 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 2- القبيات 8 في منطقة القبيات العقارية (محافظة لبنان الشمالي-قضاء عكار) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 14520 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 469/2005/أ تاريخ 15/04/2005,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10843 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 2- القبيات 8 في منطقة القبيات العقارية (محافظة لبنان الشمالي-قضاء عكار) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 651 من منطقة القبيات العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بالمادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين