ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 5796 تاريخ 27/06/2001
(تجديد وضع المهندس انطوان شمعون خارج الملاك
الاداري العام لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة
للاسكان وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها-
مديرا عاما),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/04/2005
من المهندس انطوان شمعون لتجديد وضعه خارج
الملاك الاداري العام,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 469 تاريخ 30/05/2005,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد وضع المهندس انطوان شمعون موظف فئة اولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك المذكور لغاية اليوم الذي يسبق بلوغه السن القانونية لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها-مديرا عاما لها حتى التاريخ المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: محمد جواد خليفه
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار