All legislation

مرسوم Decree No. 14544 06/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14544
Date
06/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2292-2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14544 تاريخ 06/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية

صدور قانون موازنة 2005 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /725000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1-رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112-السلطات العامة البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2-كهرباء (بدل مقطوعية) /300000000/ل.ل. النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /400000000/ل.ل.

/700000000/ل.ل والى: الجزء الثاني (أ) الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344- مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى /25000000/ل.ل

/725000000/ل.ل (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار