المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /725000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1-رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112-السلطات العامة البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2-كهرباء (بدل مقطوعية) /300000000/ل.ل. النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /400000000/ل.ل.
/700000000/ل.ل والى: الجزء الثاني (أ) الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344- مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى /25000000/ل.ل
/725000000/ل.ل (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).