All legislation

مرسوم Decree No. 14545 06/06/2005

نقل اعتماد من موازنة وزارة الاعلام الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14545
Date
06/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2294-2295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14545 تاريخ 06/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات ابتداء

من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة

2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم

11756 تاريخ 18/01/1963 (نقل اعتمادات من

ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

المالية والاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاعلام الى الجزء الاول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء- المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر-وزارة الاعلام الفصل الثاني-مديرية الاذاعة الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 3-اجور المتعاملين /4,016,000/ل.ل الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /1,200,000/ل.ل الفقرة 7-اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2-تعويضات عائلية /744,000/ل.ل

/5,960,000/ل.ل (فقط خمسة ملايين وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 7-المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة 262-الشؤون الدينية البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين /4,016,000/ل.ل الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /1,200,000/ل.ل الفقرة 7-اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2-تعويضات عائلية /744,000/ل.ل

المجموع /5,960,000/ل.ل (فقط خمسة ملايين وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: شارل رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار