المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاعلام الى الجزء الاول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء- المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر-وزارة الاعلام الفصل الثاني-مديرية الاذاعة الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 3-اجور المتعاملين /4,016,000/ل.ل الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /1,200,000/ل.ل الفقرة 7-اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2-تعويضات عائلية /744,000/ل.ل
/5,960,000/ل.ل (فقط خمسة ملايين وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 7-المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة 262-الشؤون الدينية البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين /4,016,000/ل.ل الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /1,200,000/ل.ل الفقرة 7-اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2-تعويضات عائلية /744,000/ل.ل
المجموع /5,960,000/ل.ل (فقط خمسة ملايين وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير)