المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /10199000/ل.ل (فقط عشرة ملايين وماية وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 14-ادارة الاحصاء المركزي الوظيفة 113-ادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين (لتغطيةالنفقات الناتجة عن فرق درجة لمتعاقدين اربعة في ادارة الاحصاء المركزي من تاريخ 01/01/2001 لغاية 30/04/2005) /10199000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وماية وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية).