المادة 1
مادة 1: قبل السيد اسامه محمد العجوز قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف.
مرسوم Decree No. 14507 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 355/2003-
2004 تاريخ 29/01/2004,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد اسامه محمد العجوز قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني