المادة 1
مادة 1: عينت السيدة اوجني الياس البيري المولودة في حمانا بتاريخ 19/02/1972 المجازة في الحقوق والناجحة في المباراة بوظيفة كاتب عدل متدرج في عين داره (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 14515 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه
(نظام الكتاب العدل),
بناء على المرسوم رقم 5955 تاريخ 26/07/2001
المتضمن نقل السيد وجيه بومغلبيه الكاتب العدل
في عين داره الى كتابة العدل في حمانا,
بناء على المرسوم رقم 14157 تاريخ 08/02/2005
المتضمن قبول استقالة السيدة أوجني الياس
البيري, رئيس دائرة في ملاك وزارة المالية
من الخدمة بناء على طلبها,
بناء على محضر اللجنة المختصة تاريخ 29/10/2004
والمتضمن اعلان نتائج المباراة التي جرت
لتعيين كتاب عدل.
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة اوجني الياس البيري المولودة في حمانا بتاريخ 19/02/1972 المجازة في الحقوق والناجحة في المباراة بوظيفة كاتب عدل متدرج في عين داره (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني