All legislation

مرسوم Decree No. 14515 03/06/2005

تعيين كاتب عدل متدرج السيدة اوجيني الياس البيري في عين داره

Type
مرسوم · Decree
Number
14515
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14515 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه

(نظام الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 5955 تاريخ 26/07/2001

المتضمن نقل السيد وجيه بومغلبيه الكاتب العدل

في عين داره الى كتابة العدل في حمانا,

بناء على المرسوم رقم 14157 تاريخ 08/02/2005

المتضمن قبول استقالة السيدة أوجني الياس

البيري, رئيس دائرة في ملاك وزارة المالية

من الخدمة بناء على طلبها,

بناء على محضر اللجنة المختصة تاريخ 29/10/2004

والمتضمن اعلان نتائج المباراة التي جرت

لتعيين كتاب عدل.

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة اوجني الياس البيري المولودة في حمانا بتاريخ 19/02/1972 المجازة في الحقوق والناجحة في المباراة بوظيفة كاتب عدل متدرج في عين داره (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني