ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005
المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من وكالة كيلاني
للسفر والسياحة رقم 255/2 تاريخ 08/02/2005
والمتعلق بنقل ملكية ومكان وكالة كيلاني
للسفر والسياحة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجيهز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /191/ تاريخ 21/8/1980 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة كيلاني للسفر والسياحة لصاحبها السيد بسام حسن كيلاني القائمة على العقار رقم 254 قسم /6/ في طرابلس - التل - شارع الحرية - بناية قحطان وميقاتي - طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذه القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحب بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 ايار 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك