All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9040 01/06/2005

تعديل القرار رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9040
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2386-2388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 9040 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 79 161 و174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ

21/02/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف

والمساهمة والمشاركة

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: 4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشانها التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص الصادرة عن مصرف لبنان

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند الاخير من الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: - 5% خلال مهلة اقصاها 31/12/2005 منها 2% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثانية مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- يحظر عملائها تسهيلات لتمويل الاصول الثابتة (العقارات, الالات,المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة ثابتة) الا بشكل قروض ذات اجال محددة Term loans وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي تمويله والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا للتدفقات النقدية لهذا الاخير ب- منح عملائها تسهيلات بالحساب الجاري الا لتمويل عمليات جارية او متعلقة براس المال التشغيلي (*) (*) يتالف راس المال التشغيلي من العناصر التالية: المخزون + السلفات المدفوعة الى الموردين + الزبائن+ الذمم المدينة المختلفة - الاعباء المحتسبة مسبقا ناقص (السلفات المقبوضة من الزبائن + الموردون + الذمم الدائنة المختلفة + الايرادات المحتسبة مسبقا) Working capital بعد الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة للعميل من قبل المصارف والمؤسسات المالية لا سيما التسهيلات بالحساب الجاري موضوع البند Z1 الوار في جدول رموز انواع القروض CTC01 المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية شرط مراعاة احكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة ج- منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 70% من راسماله التشغيلي وعلى ان لا تتجاوز في كل الاحوال ما مجموعة خمسة اضعاف اما اموال العمل الخاصة (**) (**) تتالف الاموال خاصة من العناصر التالية: راس المال وعلاوات الاصدار والاحتياطات والارباح المدورة والعناصر الاخرى المقبولة قانونا واما حساب المستثمر اذا كان العميل شخصا طبيعيا او مؤسسة فردية في حال تجاوزت هذه التسهيلات الحد المشار اليه اعلاه يتم تحويل هذا التجاوز الى قرض ذات اجل محدد او الى سندات لامر المصرف المعني مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل لا تدخل في احتساب هذا الحد: - القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية - التسهيلات الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدية او بكفالات مصرفية د- السماح بتجاوز سقف التسهيلات بالحساب الجاري الممنوح لعملائها الا بشكل عرضي Accidental ومؤقت temporary على ان لا يفوق هذا التجاوز الموافق عليه 10% من التسهيلات الممنوحة للعميل وعلى ان لا يفوق مجموع التسهيلات والتجاوز العرضي بكل الاحوال الحد المذكور في الفقرة (ج) اعلاه هـ- فرض اي تعويض او غرامة او اي زيادة اضافية على الفائدة او العمولة او النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق عليها من المصرف الا في حال عدم ايفاء العميل بتعهداته او التزاماته الناتجة عن التجاوز العرضي في مهلة اقصاها 90 يوما وفي هذه الحالة يمكن للمصرف ان يفرض فائدة جزائية اضافية لا تتعدى نسبة 2% تحتسب على مبلغ التجاوز حصرا من تاريخ حصوله في مطلق الاحوال يتم تسوية التجاوز بالاتفاق مع العميل بمهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ هذا التجاوز وذلك عن طريق احدى الخطوات التالية: - التسديد من قبل العميل - النظر بزيادة التسهيلات الممنوحة له اذا ارتأى المصرف ان الوضع المالي للعميل يسمح بذلك - اعادة تصنيف الحساب ضمن احدى الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وبالتالي يتم ايقاف التسهيلات الممنوحة للعميل و- زيادة نسبة الفائدة على التسهيلات المستعملة عند تصنيفها ضمن احدى الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 2- تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام كل من الفقرة (أ) (ب) (ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة مهلة اقصاها 31/12/2006 للتقيد بالاحكام المذكورة 3- على المصارف والمؤسسات المالية التشدد في التحقق من تطبيق احكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف واعادة النظر بتحديد قيمة التسهيلات الممنوحة لعملائها مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملائمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم اعمال كل منهم 4- على المسؤولين عن منح ومتابعة التسهيلات في المصارف والمؤسسات المالية التأكد من نوعية بنود راس المال التشغيلي والاموال الخاصة للعميل عن طريق الميزانيات المدققة وطلب معلومات اضافية من العميل عند الحاجة

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 1 حزيران 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه