المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في طرابلس, السيدة صبا ياسر الادهمي اعتبارا من تاريخ 04/07/2005 لبلوغها الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 14516 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه
(نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في طرابلس, السيدة صبا ياسر الادهمي اعتبارا من تاريخ 04/07/2005 لبلوغها الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني