All legislation

مرسوم Decree No. 14517 03/06/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر السيد بسام رائف سماره

Type
مرسوم · Decree
Number
14517
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14517 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه

(نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد بسام رائف سماره اعتبارا من تاريخ 01/07/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني