All legislation

مرسوم Decree No. 14540 03/06/2005

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (اغتيال الصحافي سمير قصير)

Type
مرسوم · Decree
Number
14540
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2298-2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14540 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001

وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما

المادة 355 وما يليها,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 02/06/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 02/06/2005 في مدينة بيروت-منطقة الاشرفية والتي اسفر عنها اغتيال الصحافي سمير قصير وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا باي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني