ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001
وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما
المادة 355 وما يليها,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 02/06/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 02/06/2005 في مدينة بيروت-منطقة الاشرفية والتي اسفر عنها اغتيال الصحافي سمير قصير وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا باي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: خالد قباني