All legislation

مرسوم Decree No. 14547 06/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14547
Date
06/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2299-2300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14547 تاريخ 06/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق

وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005

ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ

23/12/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف /132,750,000/ل.ل (فقط مائة واثنا وثلاثون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 5-وزارة العدل الفصل 2-المحاكم المدنية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 1-ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1-ايجارات مكاتب وصيانتها (دفع ايجار مبنى وزارة الزراعة سابقا المنقول الى وزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 23/12/2004) /132,750,000/ل.ل (مائة واثنا وثلاثون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار