المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف /132,750,000/ل.ل (فقط مائة واثنا وثلاثون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 5-وزارة العدل الفصل 2-المحاكم المدنية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 1-ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1-ايجارات مكاتب وصيانتها (دفع ايجار مبنى وزارة الزراعة سابقا المنقول الى وزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 23/12/2004) /132,750,000/ل.ل (مائة واثنا وثلاثون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).