المادة 1
مادة 1: عين السيد سليمان الراسي سفير لبنان لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 14527 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10637 تاريخ 13/08/2003
المتضمن تعيين السيد سليمان الراسي سفيرا للبنان
في بيجينغ,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 377 تاريخ 28/04/2005,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سليمان الراسي سفير لبنان لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبد في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار