All legislation

مرسوم Decree No. 14527 03/06/2005

تعيين سفير لبنان لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية سفيرا غير مقيم لدى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (السيد سليمان الراسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
14527
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2300-2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14527 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10637 تاريخ 13/08/2003

المتضمن تعيين السيد سليمان الراسي سفيرا للبنان

في بيجينغ,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 377 تاريخ 28/04/2005,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

05/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سليمان الراسي سفير لبنان لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبد في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار