ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/05/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من جمعية مستوردي السيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي عبارة عن السيارات التالية: HYUNDAI/ACCENT-صنع 1995-رقم الهيكل 048114 SEATIBIZA-صنع 1989-رقم الهيكل VSS021A00009394722 PEUGEOT 306 XR-صنع 1994 رقم الهيكل 230303886 LANCIA/DELTA-صنع 1994-رقم الهيكل 5031240
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار