المادة 1
مادة 1: عين السيد فرج الله فوزي سرور مواليد 16/11/1970 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات والمركبات لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 14522 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 7359 تاريخ 02/02/2002
(اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة هيئة
ادارة السير والاليات والمركبات),
بناء على المرسوم رقم 7427 تاريخ 15/02/2002
(تعيين السيد فرج الله فوزي سرور رئيسا متفرغا
لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات
والمركبات ومديرا عاما للهيئة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 451 تاريخ
23/05/2005,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فرج الله فوزي سرور مواليد 16/11/1970 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات والمركبات لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عين السيد فرج الله فوزي سرور مديرا عاما لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار