المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /3455000/ل.ل (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع-وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5-المديرية العامة للاحوال الشخصية الوظيفة 119-خدمات عامة اخرى البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /3455000/ل.ل (مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات اللبنانية للتنظيفات-رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 114/2005 تاريخ 23/02/2005), (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).