All legislation

مرسوم Decree No. 14523 03/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14523
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2304-2305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14523 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /3455000/ل.ل (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع-وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5-المديرية العامة للاحوال الشخصية الوظيفة 119-خدمات عامة اخرى البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /3455000/ل.ل (مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات اللبنانية للتنظيفات-رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 114/2005 تاريخ 23/02/2005), (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار