All legislation

مرسوم Decree No. 14519 03/06/2005

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14519
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2305-2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14519 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة,

بناء على المرسوم رقم 13274 تاريخ 28/08/2004 الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/2004,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 08/11/2004 المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 2005,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 174 تاريخ 24/02/2005,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل -المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2005 .

المادة 2

تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة 2005 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/2005 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار