المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Ronco Consulting Corporation الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وهي عبارة عن جيب فورد موديل 2004 رقم هيكله FINX.L74EA28118.1
مرسوم Decree No. 14506 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Ronco Consulting Corporation الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وهي عبارة عن جيب فورد موديل 2004 رقم هيكله FINX.L74EA28118.1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار