All legislation

مرسوم Decree No. 14524 03/06/2005

تعيين ضابط عام في الجيش العميد الركن بطرس ابي نصر قائدا للقوات البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14524
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14524 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش

وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 258/مج ع

تاريخ 24/05/2005,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن البحري في الجيش بطرس ابي نصر قائدا للقوات البحرية.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر