المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن البحري في الجيش بطرس ابي نصر قائدا للقوات البحرية.
مرسوم Decree No. 14524 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش
وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 258/مج ع
تاريخ 24/05/2005,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن البحري في الجيش بطرس ابي نصر قائدا للقوات البحرية.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر