ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/01/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
علي بكار بكار زكريا المسجل بالرقم
2256/12 تاريخ 17/07/2004 والمتضمن طلب
الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في وادي الجاموس
(قضاء عكار) باسم مدرسة الابداع العلمية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد علي بكار بكار زكريا المولود عام 1940 في فنيدق (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة لتعليم اللغات والكمبيوتر على العقار رقم 90 من منطقة وادي الجاموس (قضاء عكار) باسم مدرسة الابداع العلمية في وادي الجاموس (قضاء عكار). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق