ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاطمة
نعيم حيدر المسجل بالرقم 6943/12 تاريخ
27/12/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في النبطية التحتا (قضاء النبطية)
باسم المدرسة "الاكاديمية الكندية اللبنانية
المميزة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة فاطمة نعيم حيدر المولودة عام 1965 في النبطية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقارات رقم 2784 و2785 و2786 من منطقة النبطية التحتا العقارية ملك السيد هشام حسين تقش باسم المدرسة "الاكاديمية الكندية اللبنانية المميزة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق