المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ايف انطوان سماحة المولود سنة 1968 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "ليبانون دانس اكاديمي" كائنة على العقار رقم 1605 الطابق السفلي الاول من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 14535 03/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايف سماحة
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2882/6 تاريخ 27/05/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة في الدكوانه (قضاء المتن) باسم "ليبانون
دانس اكاديمي",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ايف انطوان سماحة المولود سنة 1968 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "ليبانون دانس اكاديمي" كائنة على العقار رقم 1605 الطابق السفلي الاول من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رقص لاتيني اميركي- رقص الصالات- رقص ديسكو جاز- رقص الباليه الكلاسيكي- رقص الفلامينكو الاسباني- الرقص المسرحي الشرقي- الرقص الشرقي- رقص بريك دانس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق