All legislation

مرسوم Decree No. 14535 03/06/2005

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة (قضاء المتن) باسم "ليبانون دانس اكاديمي"

Type
مرسوم · Decree
Number
14535
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2309-2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14535 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايف سماحة

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2882/6 تاريخ 27/05/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في الدكوانه (قضاء المتن) باسم "ليبانون

دانس اكاديمي",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ايف انطوان سماحة المولود سنة 1968 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "ليبانون دانس اكاديمي" كائنة على العقار رقم 1605 الطابق السفلي الاول من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رقص لاتيني اميركي- رقص الصالات- رقص ديسكو جاز- رقص الباليه الكلاسيكي- رقص الفلامينكو الاسباني- الرقص المسرحي الشرقي- الرقص الشرقي- رقص بريك دانس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق