ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 5309 تاريخ 31/01/2000
(الترخيص بانشاء فني خاص الرميل (بيروت) باسم
"معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني رقم
2724/6 تاريخ 18/05/2004 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية" الكائن على العقارين رقم 982 (الطابقين الارضي والاول) ورقم 986 (الطابق الارضي) من منطقة الرميل العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص ------------------------------ المستوى ------------ الشهادة قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية-- الاطر الوسطى ------ الامتياز الفني التربية المختصة ----------------------- الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني الادارة الفندقية ------------------------ الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني المعلوماتية الادارية -------------------- الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني العلوم السياحية ---------------------- الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني التقنيات الطبية ----------------------- الاطر الوسطى ------- الامتياز الفني مراقب صحي -------------------------- الاطر الوسطى ------- الامتياز الفني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق