ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 916 تاريخ 01/02/1991
ورقم 5605 تاريخ 05/06/2001 ورقم 10449 تاريخ
16/07/2003 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية
الاوروبية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة مسكي
وعلوه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1974/6 تاريخ
26/02/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة فيصل المسكي المولود سنة 1940 وناديا علوه المولودة سنة 1952 وزينة المسكي المولودة سنة 1971 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المهنية الاوروبية" الكائنة على العقار رقم 449 الاقسام 16-19-20-21-22-23-24 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص --------------------- المستوى ------- الشهادة الفنون الفندقية (بيع-انتاج)----- التنفيذ ----------- البكالوريا الفنية
كما وتسدي المدرسة التدريب في اختصاصات لا تؤدي لنيل اية شهادة رسمية وهي: اخصائي مطبخ غربي- اخصائي مطبخ شرقي-اخصائي حلويات-الاشراف في فن الضيافة الفندقية.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الاختصاص -------------- المستوى -------- الشهادة اخصائي في التجميل -- التكميل ---------- التكميلية المهنية
كما والغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي ميكانيكي سيارات-اخصائي كهربائي سيارات-العناية بالبشرة- الوشم التجميلي-تقليم الاظافر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق