All legislation

مرسوم Decree No. 14538 03/06/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في راس (بيروت) باسم "مركز ميرا المهني" وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
14538
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2313-2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14538 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 956 تاريخ 12/07/1999

ورقم 3839 تاريخ 25/04/2000 ورقم 8011 تاريخ

11/06/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة

فنية خاصة في راس بيروت باسم "مركز ميرا المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

رسلان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6001/6 تاريخ

07/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 1960 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز ميرا المهني" الكائن على العقار رقم 2688 الطابق الثالث القسم العاشر من منطقة راس بيروت العقارية وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج- الوشم التجميلي- اخصائي في تقليم الاظافر- العناية بالبشرة- محاسبة فندقية- علوم السياحة والسفر- اخصائي رسم هندسي معماري- فني في الاعلان والتسويق- اخصائي تصميم اعلانات- اخصائي في تصميم صفحات النترنت- اخصائي في صيانة الاجهزة الخلوية- اخصائي في ربط شبكات الكمبيوتر- تصميم المجوهرات- الديكور العام- محاسب عام- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- اللغة الانكليزية- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- امينة سر تنفيذية- اخصائي تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة تدريب مهني" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق