ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 956 تاريخ 12/07/1999
ورقم 3839 تاريخ 25/04/2000 ورقم 8011 تاريخ
11/06/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في راس بيروت باسم "مركز ميرا المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
رسلان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6001/6 تاريخ
07/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 1960 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز ميرا المهني" الكائن على العقار رقم 2688 الطابق الثالث القسم العاشر من منطقة راس بيروت العقارية وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج- الوشم التجميلي- اخصائي في تقليم الاظافر- العناية بالبشرة- محاسبة فندقية- علوم السياحة والسفر- اخصائي رسم هندسي معماري- فني في الاعلان والتسويق- اخصائي تصميم اعلانات- اخصائي في تصميم صفحات النترنت- اخصائي في صيانة الاجهزة الخلوية- اخصائي في ربط شبكات الكمبيوتر- تصميم المجوهرات- الديكور العام- محاسب عام- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- اللغة الانكليزية- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- امينة سر تنفيذية- اخصائي تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة تدريب مهني" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق