All legislation

مرسوم Decree No. 14526 03/06/2005

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة والمرطبات

Type
مرسوم · Decree
Number
14526
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2314-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14526 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى,

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الوهاب

شريف والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت

الرقم 1118 بتاريخ 11/02/2004,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها

رقم 391/ص 1 تاريخ 24/08/2004 (استعمال مياه

البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد عبد الوهاب شريف بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 2387 من منطقة اليمونة العقارية-قضاء بعلبك-محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 85م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد عبد الوهاب شريف القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد عبد الوهاب شريف ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/09/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية)

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين