All legislation

مرسوم Decree No. 14541 06/06/2005

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
14541
Date
06/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2315-2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14541 تاريخ 06/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة السورية لصالح وزارة الزراعة اللبنانية وهي عبارة عن مئة الف غرسة حرجية متنوعة لغرسها في مشروع تحريج سلسلة جبال لبنان الشرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار