المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصلاحات /11883000/ل.ل. (فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر-وزارة السياحة الفصل 1-المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343-السياحة والفنادق والمطاعم البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع كل من السادة ناجي هاشم وعبير حمود رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 617/2004 تاريخ 24/09/2004) /11883000/ل.ل. (فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية).