All legislation

مرسوم Decree No. 14510 03/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة للاحكام الفضائية والمصالحات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14510
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2316-2317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14510 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على

اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصلاحات /11883000/ل.ل. (فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر-وزارة السياحة الفصل 1-المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343-السياحة والفنادق والمطاعم البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع كل من السادة ناجي هاشم وعبير حمود رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 617/2004 تاريخ 24/09/2004) /11883000/ل.ل. (فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: شارل رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار