All legislation

مرسوم Decree No. 14518 03/06/2005

قبول هبة مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال

Type
مرسوم · Decree
Number
14518
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2317-2319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 14518 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم

رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم

667 تاريخ 29/12/1997 لا سيما البند 11 من المادة

2 الجديدة منه,

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/07/1993

(الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا

لحماية طبقة الاوزون الموضوعة بتاريخ 22/03/1985

وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة

الاوزون الموضوع بتاريخ 16/09/1987 بصيغته

المعدلة في لندن بتاريخ 29/06/1990 وفي كوبنهاغن

تاريخ 25/11/1992),

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002

(حماية البيئة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2004) تحديدا المادة الثامنة منه,

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة

التنفيذية لبروتوكول مونتريال,

بناء على وثيقة المشروع "البرنامج الوطني لادارة

التخلص من مواد الكلوروفلوروكربون CFCS,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال والبالغ اجمالي قيمتها /2,091,420/ دولار امريكي (فقط مليونان واحدى وتسعون الفا واربعمائة وعشرون دولار امريكي لا غير) تتمثل بهبة نقدية وهبة عينية هي عبارة عن مواد ومعدات مقدمة الى المصانع العاملة في هذه المجالات وورش التبريد والتكييف والمعاهد الفنية.

المادة 2

مادة 2: تدفع الهبة بقيمة /2,091,420/ دولار اميركي (فقط مليونان واحدى وتسعون الفا واربعمائة وعشرون دولار امريكي لا غير) مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP المعمول بها باشراف وموافقة وزارة البيئة حيث يسمح لوزارة البيئة بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية تبلغ قيمتها /234,500/ دولار امريكي (فقط مائتان واربعة وثلاثون الف وخمسماية دولار امريكي لا غير) اي ما يوازي 11,2% من قيمة المشروع لتغطية الدعم التقني والاداري ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة عمل المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطه.

المادة 4

مادة 4: تعفى الهبات العينية المتمثلة بمواد ومعدات مقدمة الى المصانع العاملة في هذه المجالات وكذلك الى ورش التبريد والتكييف والمعاهد الفنية من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية استنادا الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 .

المادة 5

مادة 5: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الاولى) باتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) ان يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ج- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا. د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 6

مادة 6: تمتد فترة عمل المشروع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار