ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم
رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم
667 تاريخ 29/12/1997 لا سيما البند 11 من المادة
2 الجديدة منه,
بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/07/1993
(الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا
لحماية طبقة الاوزون الموضوعة بتاريخ 22/03/1985
وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة
الاوزون الموضوع بتاريخ 16/09/1987 بصيغته
المعدلة في لندن بتاريخ 29/06/1990 وفي كوبنهاغن
تاريخ 25/11/1992),
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002
(حماية البيئة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2004) تحديدا المادة الثامنة منه,
بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة
التنفيذية لبروتوكول مونتريال,
بناء على وثيقة المشروع "البرنامج الوطني لادارة
التخلص من مواد الكلوروفلوروكربون CFCS,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/05/2005 .
يرسم ما يأتي: