All legislation

قرار Decision No. 29 01/06/2005

تعديل في القرار رقم 16/د تاريخ 14/05/2005 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2321-2323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب,

بناء على القرار رقم 16/د تاريخ 14/05/2005

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان

الاولى (قضائي جبيل وكسروان),

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات

الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 16/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى-قضائي جبيل وكسروان) وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع