المادة 1
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 17/د تاريخ 14/5/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن) وفقا لما يلي: دائرة جبل لبنان الثانية قضاء المتن
قرار Decision No. 30 01/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل
احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته
لا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 5/5/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب
بناء على القرار رقم 17/د تاريخ 14/5/2005 تقسيم
وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية
(قضاء المتن)
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات الانتخابية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 17/د تاريخ 14/5/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن) وفقا لما يلي: دائرة جبل لبنان الثانية قضاء المتن
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع