All legislation

قرار Decision No. 30 01/06/2005

تعديل في القرار رقم 17/د تاريخ 14/5/2005 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع ي دائرة جبل لبنان الثانية لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2324-2325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل

احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته

لا سيما المادة 39 منه

بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 5/5/2005

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء

مجلس النواب

بناء على القرار رقم 17/د تاريخ 14/5/2005 تقسيم

وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية

(قضاء المتن)

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات الانتخابية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 17/د تاريخ 14/5/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن) وفقا لما يلي: دائرة جبل لبنان الثانية قضاء المتن

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع