المادة 1
مادة 1: تعديل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 18/د تاريخ 14/5/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة - قضائي بعبدا وعاليه) وفقا لما يلي: دائرة جبل لبنان الثالثة ب- قضاء عاليه
قرار Decision No. 31 01/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 5/5/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب
بناء على القرار رقم 18/د تاريخ 14/5/2005 تقسيم
وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة
- قضائي بعبدا عاليه,
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات الانتخابية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعديل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 18/د تاريخ 14/5/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة - قضائي بعبدا وعاليه) وفقا لما يلي: دائرة جبل لبنان الثالثة ب- قضاء عاليه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع