All legislation

قرار Decision No. 31 01/06/2005

تعديل في القرار رقم 18/د تاريخ 14/5/2005 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع ف ي دائرة جبل لبنان الثالثة لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2326-2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 5/5/2005

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء

مجلس النواب

بناء على القرار رقم 18/د تاريخ 14/5/2005 تقسيم

وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة

- قضائي بعبدا عاليه,

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات الانتخابية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 18/د تاريخ 14/5/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة - قضائي بعبدا وعاليه) وفقا لما يلي: دائرة جبل لبنان الثالثة ب- قضاء عاليه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع