المادة 1
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 20/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الاولى - قضائي بعلبك والهرمل) وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 33 01/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب
بناء على القرار رقم 20/د تاريخ 14/05/2005
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع
الاولى - (قضاء بعلبك والهرمل)
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات
الانتخابية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 20/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الاولى - قضائي بعلبك والهرمل) وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع